محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
206
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة
صدق ، وكذا الوكيل ، وكذا السيّد في حق عبده . وعند أَبِي حَنِيفَةَ : لا يصدَّق . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ : لا يجوز لذوي الأرحام كالأمّ والخالة أن يعقدن النكاح على الصغيرة ، ولا يخيرنها . وعند أَبِي حَنِيفَةَ : لهن ذلك . * * *